السرخسي
321
شرح السير الكبير
لان سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشترى ، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة . وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق ، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلا بد من بينة تشهد بما ذكرنا . 453 - فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه إنما أخذوه من أيدي المسلمين ، أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين ، لم يصدقوا على ذلك . لأنهم ( 1 ) لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك ، فهم كسائر المسلمين في هذا الاقرار . إلا أن يقع شئ من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين . لان إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى ، ولكن لا يعوض . لان الاستحقاق كان بإقراره ، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين ، فكان لما هو في حقهم متلفا نصيب نفسه ، فلا يستحق التعويض من الغنيمة . 454 - فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين ، ما لم يقتسموا أو يباعوا ، سواء كانوا في دار الحرب أو قد أخرجوا منها . لان اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم ، وذلك بالقسمة أو البيع دون الاحراز . ألا ترى أن للامام أن يقتلهم بعد الاحراز ؟
--> ( 1 ) ه " لأنه " . م 21 السير الكبير